⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1070 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-29 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: كشف الناخبين للعمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كشف ناخبي العمدة
⚖️ كشف ناخبي العمدة
⚖️ كشف ناخبي العمدة
⚖️ إدراج بكشف الناخبين للعمدة دون وجه حق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزير الداخلية بما له من سلطة رئاسية ومن حقوق بمقتضى أحكام قانون العمد والمشايخ, له أن يشرف انتهاء على عملية الانتخاب وإجراءاته بما في ذلك صحة ما أدرج بكشوف الناخبين, وهو يترخص بذلك في عدم التصديق على تعيين عمدة ثم انتخابه بعد إجراءات باطلة ومخالفة للقانون, ولا يتقيد في هذا السبيل بعدم سابقة الطعن في الكشوف من الأفراد؛ إذ أن الوزير يستمد حقه عندئذ من المبادئ العامة ومن حكم المادة 11 من قانون العمد والمشايخ, أما الأفراد فحقهم ينطوي تحت حكم المادتين 8 و9 من هذا القانون بما وضعته من قواعد وقيود.