⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1415 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-29 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بوقف موظف عن عمله تمهيدا لمحاكمته
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص محكمة القضاء الإداري - وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة - بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية, ولما كان القرار الصادر من رئيس المصلحة بوقف موظف عن عمله تمهيداً لمحاكمته ليس إلا قراراً تحضيرياً يمهد للمحاكمة التأديبية وهو موقوت بطبيعته، فإن المحكمة لا تختص بالنظر في طلب إلغائه؛ لأن اختصاصها مقصور على القرارات النهائية الصادرة بتوقيع جزاءات تأديبية, ويتعين لذلك الحكم بعدم الاختصاص.