الطعن رقم 914 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية على درجة أعلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد علي أي درجة
⚖️ أقدمية علي درجة أعلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قيد الموظف المطعون ضده على درجة, فتظلم المدعي من هذا القرار أمام اللجنة القضائية التي قضت بأن قرار القيد المذكور معيب ومخالف للقانون, فإن هذا الحكم الصادر لصالح المدعي لا ينبني عليه اعتبار أقدميته في الدرجة راجعة إلى تاريخ قرار القيد؛ لأن هذا القرار الأخير يحبس الدرجة على ذمة الموظف المقيد عليها دون منحها له, فإذا ما ألغى القرار كان كل أثره أن يفرج عن الدرجة فقط فتعود للسلطة الإدارية حريتها في الترقية إليها من جديد في الوقت الذي تراه ملائماً وليس هناك من إلزام عليها في إجراء الترقية من تاريخ معين, وطالما أن تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة فلا محل لمناقشة اختيارها الوقت للترقية.