الطعن رقم 6959 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
صيدليات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صيدليات
⚖️ القانون رقم 14 لسنة 1929 بشان مزاولة مهنة الصيدلة
⚖️ صيدلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة القانونين رقم 14 لسنة 1929 و5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة ومقابلة نصوص هذين القانونين, أن هناك عدا الصيدليات ثلاثة أنواع من المحال لبيع الأدوية وهى المستودعات ومخازن الأدوية البسيطة ومخازن الأدوية السامة. ولم يشترط القانون رقم 14 لسنة 1929 شروطاً خاصة لإدارة المستودعات أو مخازن الأدوية البسيطة واشترط لإدارة مخازن الأدوية السامة أن يكون المدير صيدلياً أو مساعد صيدلي, فنص في الفقرة الأخيرة من المادة 58 على أنه "لا يمنح الترخيص بالمحل المعد للاتجار في المواد السامة بالجداول 1 و2 و3 إلا إذا استخدم في هذا المحل بصفة مستديمة صيدلي أو مساعد صيدلي مقيد اسمه بالسجل..."
وأما القانون رقم 5 لسنة 1941 فإنه لم يشترط أيضاً شروطاً خاصة لإدارة مخازن الأدوية البسيطة واشترط في المستودعات أن يعين لإدارتها صيدلي أو مساعد صيدلي, فنص في الفقرة الثانية من المادة 48 على أن "... يعين لإدارتها صيدلي أو مساعد صيدلي تعهد إليه حركة العمل ..." واشترط في مخازن الأدوية السامة أن يعين صيدلي لإدارتها, فقد نص في الفقرة الثانية من المادة 64 على أنه يجب أن يوضح في طلب الترخيص بفتح مخزن أدوية لبيع المواد السامة "المكان الذي سيعد للمخزن مع ذكر اسم الشارع واسم مالك العقار واسم الصيدلي مدير المحل ..." كما نص في المادة 111 على أنه "تعطى مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون لأصحاب مخازن الأدوية السامة المرخص لهم وقت صدور هذا القانون لتعيين صيدلي لإدارة مخازنهم طبقاً لأحكام المادة 64. وتعطى هذه المهلة أيضاً للوسطاء ووكلاء المصانع المرخص لهم وقت صدور هذا القانون لتعيين صيدلي أو مساعد صيدلي لإدارة مستودعاتهم طبقاً لأحكام المادة 48".
ومفاد ما تقدم, أنه كان يكفي لإدارة مخازن الأدوية السامة في ظل القانون رقم 14 لسنة 1929 أن يتولاها مساعد صيدلي عند عدم وجود صيدلي. أما بعد أن صدر القانون رقم 5 لسنة 1941 متضمناً النص الصريح على قصر إدارة مخازن الأدوية السامة على الصيادلة, فقد امتنع على مساعدي الصيادلة إدارة هذه المخازن.