⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1756 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ موظف
⚖️ لجان قضائية
⚖️ إختصاص اللجان القضائية
⚖️ موظف
⚖️ منح الموظف مكافأة عن أعمال إضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين محمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه سواء كانت الأجور الإضافية باعتبارها مكافآت تدخل أو لا تدخل في عموم مدلول المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين التي نص عليها البند (أولاً) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية, فإن السكوت أمام اللجنة عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع يجعل التمسك بفقدان هذا الاختصاص غير منتج في الدعوى, وقد أصبح النزاع مطروحاً برمته على هذه المحكمة من جديد لتنظر فيه وهى مختصة بنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل في الموظف أن يكرس كل وقته لعمل الوظيفة التي يتقاضى مرتبها, وعليه واجب أن يقوم بأداء أي عمل داخل في اختصاصه يطلب منه أداؤه ولو في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على هذه الأوقات ما دامت المصلحة العامة تقتضي ذلك, وقد نصت على هذا الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951. وليس له أن يطالب بزيادة في المرتب أو بأجر إضافي عن هذا, غير أنه إذا جاوز التكليف القدر المعقول, أو كان لعمل من غير طبيعة عمل الوظيفة المسند إليه أصلاً, جاز أن يستحق عنه مكافأة أو أجراً إضافياً في حدود اعتمادات الميزانية المقررة لذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 45 من القانون سالف الذكر. فإذا كانت المصلحة تملك زيادة عدد ساعات العمل اليومية, وكانت في حل من منح أجر إضافي عن الساعات الزائدة, ثم رأت مع ذلك تشجيعاً لموظفيها ومعاونة لهم أن تقرر أجراً إضافياً عن العمل الذي يؤدونه في غير أوقات العمل الرسمية, فإن هذا الأجر يكون مرتبطاً بالاعتماد المالي المدرج له بالميزانية, والتزام الصرف يكون مقيداً بحدود هذا الاعتماد, فإذا نفد الاعتماد المقرر فلا إلزام على المصلحة بتدبير المال اللازم لصرف هذا الأجر؛ ما دام لا إلزام عليها أصلاً في منحه, وهذا ما قضى به قرارا مجلس الوزراء الصادران في 11 من أغسطس و5 من نوفمبر سنة 1952 وكتاب ديوان الموظفين الدوري رقم 9 لسنة 1953 الصادر في 29 من يناير سنة 1953 بشأن المكافآت التي تمنح عن الأعمال الإضافية.