⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4355 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أن قطاع غزة يعتبر جزءاً خارجاً عن حدود مصر وأن السلطات المصرية في إدارتها لهذا القطاع إنما تباشر نوعاً من الحماية والإشراف على جزء من إقليم فلسطين - ولما كان من الأمور المسلمة أنه يشترط لجواز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري ألا يكون القرار المطعون فيه صادراً من سلطة أجنبية أو دولية, فإنه يجب التفرقة بين طائفتين من القرارات: (أ) القرارات التي يتخذها ممثلو مصر في قطاع غزة باعتبارهم موظفين مصريين يباشرون أعمال السلطات المصرية, وهذا النوع من القرارات يخضع كقاعدة عامة لرقابة مجلس الدولة المصري, ما لم يكن طريق الطعن متعذراً بالتطبيق لنظرية السيادة. (ب) القرارات التي يتخذها ممثلو مصر نتيجة لإشرافهم على إدارة هذه البلاد وباعتبارهم جزءاً من السلطات الإدارية المحلية, وهذا النوع من القرارات لا يخضع لرقابة مجلس الدولة المصري.