الطعن رقم 3551 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-28
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حرية شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز سفره
⚖️ المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952
⚖️ حق التنقل
⚖️ حرية شخصية
⚖️ جواز سفر
⚖️ جواز سفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحرية الشخصية حق مقرر للفرد لا يجوز الحد منه أو انتقاصه إلا لمصلحة عامة في حدود القوانين واللوائح المنتظمة لهذا الحق, ولما كان حق التنقل هو فرع من الحرية الشخصية فإنه لا يجوز على مقتضى ما تقدم مصادرته دون مسوغ وتقييده بلا مبرر وعلى خلاف ما ورد في القوانين واللوائح, وإلا كان ذلك مخالفة للقانون وإساءة لاستعمال السلطة مما يجيز الطعن فيما يصدر من قرارات في هذا الشأن أمام هذه المحكمة فتبسط عليه رقابتها وتتسلط عليه بولايتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم أن للدولة في الحدود المتعارف عليها دولياً سلطاناً مطلقاً على أراضيها, وقد رأت استناداً إلى هذا السلطان أن تنظم كيفية الدخول إلى أراضيها والخروج منها فأصدرت المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 الخاص بجوازات السفر وإقامة الأجانب, وقد صدرت قبل ذلك قوانين منظمة لهذا الحق وقد نص المرسوم بقانون سالف الذكر في مادته الأولى على أنه لا يجوز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية الخ. وواضح من هذا النص أن دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها, بالنسبة للمصريين وللأجانب على السواء يخضع لشرط التزود بجواز سفر أو وثيقة مشابهة. ومتى نص القانون على ذلك فقد خول للإدارة سلطة تقديرية في شأن الموافقة على دخول البلاد أو الخروج منها تترخص فيها بلا إشراف عليها في ذلك أو تعقيب إذا خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.