⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2153 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ نقل
⚖️ طعن في الترقية
⚖️ نقل من قسم إلي آخر بنفس المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل و محمد زكى موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الحكومة قد أسست دفعها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى الحالية على أن الطعن في قرار الترقية لابد وأن يسبقه حتماً الطعن في القرار الصادر من قبل المطعون في ترقيته من وظيفة وكيل مفتش إداري بالقسم الميكانيكي بمصلحة السكك الحديدية إلى وظيفة وكيل مراقبة المستخدمين بالإدارة العامة, ولما كان ذلك النقل مكانياً مما يخرج عن ولاية محكمة القضاء الإداري, فإن الطعن في قرار الترقية يخرج أيضاً عن ولاية المحكمة ما دامت أسباب الطعن ترتد حتماً إلى قرار النقل. متى كان ما تقدم هو أساس الدفع, وكان مما لاشك فيه أن طعن المدعي قد انصب أصلاً على قرار الترقية المطعون فيه, وأنه وإن كان قد طعن في قرار النقل فإنما طعن فيه باعتباره وجهاً من أوجه الطعن في قرار الترقية - فإن الطعن يكون في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن قرار نقل المطعون في ترقيته قد صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 1952 - أي قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - فإنه لا تثريب على المصلحة إذا ما رقته دون انتظار مرور سنة على نقله كما تقضي بذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر. والعبرة في تحديد تاريخ القرار هي بيوم صدوره لا بتاريخ تبليغه.