⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ ترقية في درجات الكادر الفي العالي والإداري
⚖️ موظف
⚖️ ترقية
⚖️ موظف
⚖️ نقل الموظف من مصلحة إلي أخري
⚖️ ترقية
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكى موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للإدارة الحق في نقل موظف من مصلحة إلى أخرى وفقاً لمقتضيات صالح العمل التي تتمتع بسلطة تقديرها بلا معقب عليها فيها ما دام قرارها في ذلك تغيا الصالح العام ولم يخالف القوانين واللوائح وخلا من شائبة إساءة استعمال السلطة. ولا يسوغ غل يدها عن استعمال هذا الحق إذا عنت مناسبته (والتضحية بالمصلحة العامة تبعاً لذلك), لمجرد أن هذا النقل يتعارض مع مصلحة فردية لموظف بتفويت فرصة ترقية عليه كانت لتتاح له لولا هذا النقل؛ إذ يجب في هذا المقام تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية. والأصل في تصرفات الإدارة أنها تهدف إلى الصالح العام ما لم ينهض الدليل على عكس ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجال إعمال القواعد الواردة في المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة, وهى التي تنص على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة, وعلى أنه تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود نسبة 3/1 33% للترقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة - إن مجال إعمال هذه القواعد مقصور على حالة الترقية دون النقل, فلا تنطبق بصدد نقل موظف بحالته ودرجته إلى وظيفة شاغرة بمصلحة أخرى؛ إذ هذا النقل تحكمه المادة 47 من القانون سالف الذكر دون سواها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه من أنه لم يستهدف الصالح العام, وإنما صدر بباعث الكيد الذي ضمره له مدير مكتب الوزير بسبب خلاف بينهما؛ ذلك أن مدير المكتب المذكور لا اختصاص له في إصدار هذا القرار ولا سلطان له على من أصدره. وغني عن البيان أن عيب إساءة استعمال السلطة الذي يشوب القرار الإداري لا يقوم إلا إذا كانت الإساءة واقعة ممن أصدر القرار أو اشترك في إصداره أو كان له تأثير فعلي في توجيهه توجيهاً منحرفاً. فليس يكفي أن يكون ثمة خلاف بين المدعي ومدير مكتب الوزير لتجريح قرار صادر من لجنة مشكلة من عدة موظفين لا يخضعون لإمرته.