⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 758 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-28 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناقصة
⚖️ مناقصة عامة
⚖️ حرمان متعهد من حق الدخول في مناقصة حكومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند الستين من المادة 137 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6 من يونيه سنة 1948 ينص على أنه "إذا استعمل المتعهد الغش أو التلاعب في معاملته مع المصلحة يلغى العقد ويصادر التامين مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك - وتشطب وزارة المالية اسمه من بين المتعهدين ولا يسمح له بالدخول في مناقصات حكومية, هذا فضلاً عن إبلاغ أمره للنيابة عند الاقتضاء". فإذا ثبت أن المدعي قد ارتكب وقائع غش في معاملة وزارة الحربية قبل صدور هذه اللائحة ثم أصدرت وزارة المالية قرارها بعد ذلك بشطب اسمه من بين المتعهدين تأسيساً على نص لائحة المخازن سالف الذكر فإن قرارها يكون في محله, ويتعين بالتالي رفض طلب إلغائه؛ ذلك أنه يكفي لإعمال حكم الشطب ابتداء من تاريخ صدور اللائحة اتصاف الشخص بالغش أو التلاعب في أي وقت من الأوقات, لا فرق في ذلك بين ما وقع منه في تاريخ سابق وما يقع منه في المستقبل لاتحاد العلة في كلا الحالتين؛ إذ الغش يلحق بالمتعهد ويخل بالثقة فيه بغض النظر عن التاريخ الذي ارتكب فيه, وللإدارة مطلق الحرية في حدود الصالح العام والقوانين واللوائح في اختيار من تتعامل معه ممن يحوز ثقتها من الموردين والمتعهدين - وليس يقبل أن يفرض عليها التعامل في نطاق عقود التوريد مع متعهد لم تعد لها به ثقة. فإذا هي استبعدت اسمه من قائمة عملائها لأسباب جديدة دون تحيف به أو إساءة لاستعمال سلطتها إزاءه - فلا إخلال في هذا بحرية التعامل؛ إذ أن حريته في التعامل مع سواها موفورة. والشطب في هذا الصدد واقعة تنصرف إلى المستقبل الذي تحكمه لائحة المخازن والمشتريات وإن استمدت علتها من واقعة سابقة على صدور هذه اللائحة, وهذا هو الأثر المباشر لا الأثر الرجعي لها".