⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1082 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ موظف
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ تسبيب القرار
⚖️ قرار إداري
⚖️ إحالة الموظف للمعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن خلت اللوائح والقوانين المعمول بها من فرض قيد على حق الحكومة في إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد ولا إلزام فيها على الحكومة ببيان أسباب الفصل, إلا أن ذلك لا يعني أن سلطتها في ذلك تحكمية بل هي سلطة تقديرية محدودة بوجوب استعمال هذه الرخصة في حدود مبررات المصلحة العامة التي تستلزم استبقاء الموظف الصالح واستبعاد الموظف الطالح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المفروض في قرارات الفصل من الخدمة غير المسببة أنها صدرت صحيحة وفي حدود المصلحة العامة, وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل على إساءة استعمال السلطة في إصدارها, وإن امتنع عليه ذلك بقيت القرارات سليمة منتجة لآثارها القانونية, ويكفي في هذا المجال أن يستعين الموظف بكل وجوه الإثبات بما في ذلك ملف خدمته وأعماله الحكومية للتدليل على أن قرار الفصل جاء مشوباً بسوء استعمال السلطة. وسوء استعمال السلطة لا يكون فقط عندما يصدر قرار الفصل لبواعث شخصية, بل قد يتحقق أيضاً ويستفاد من ملف الخدمة والوقائع والملابسات. فإذا استبان أن الفصل من الخدمة قد انحرف عن الأغراض التي تستهدفها القواعد القانونية الخاصة بفصل الموظفين, كان المدعي محقا في طلب التعويض عن قرار الفصل.