⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 989 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ثبوت ان القصد من استيلاء وزارة المعارف علي العقار رعاية مصلحة التعليم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن لجنة المباني عندما عاينت الأماكن الخالية في الناحية التي يوجد بها منزل المدعي لاستئجارها أو الاستيلاء عليها بدلاً من ذلك المنزل لم تجد بعضها صالحاً للغرض المطلوب ووجدت البعض الآخر أقل صلاحية ويحتاج إلى كثير من الإصلاحات التي تستغرق وقتاً طويلاً, وإزاء ذلك لم تجد الوزارة مناصاً من الاستيلاء على منزل المدعي طبقاً للقانون رقم 71 لسنة 1947, فإن قرار الاستيلاء يكون متفقاً مع القانون, ولا وجه للقول بأن الوزارة أساءت استعمال المنزل المذكور عند سابقة شغلها له وبأن المؤجر قد استصدر حكماً لصالحه بإخلائه؛ لأن ذلك لا يحول دون قيام حق الوزارة في استصدار قرار بالاستيلاء عليه طبقاً للقانون المذكور بعد أن ثبت صلاحيته دون سواه من الأماكن التي عرضت على المنطقة التعليمية المختصة للغرض المنشود, ولأنه يتضح من أهداف ونصوص قانون الاستيلاء أنه يضع صوالح التعليم فوق الاعتبارات الفردية وأن كل ما اشترط قيداً على هذا الغرض أن تكون العين المستولى عليها خالية أي غير مؤجرة لآخرين حتى لا تمس حقوقهم. ولا حق فيما يذكره المدعي من أن الوزارة استصدرت قرار الاستيلاء للتخلص من تنفيذ حكم الإخلاء خصوصاً وأن المنزل يعتبر عند قيام حق المدعي في الإخلاء وبصدور قرار الاستيلاء خالياً حكماً ليستقبل هذا القرار- بل إن حكم الإخلاء الصادر لصالح المدعي لو تنفذ مادياً لما منع في هذه الصورة الوزارة من إصدار قرار بالاستيلاء. كما أنه لا اعتداد بقول المدعي بأن الوزارة لجأت للاستيلاء ليكون بمثابة جزاء له على مقاضاته لها في شأن الأجرة أو الإخلاء؛ إذ أن غاية الوزارة لم تكن إلا المبادرة في الحصول على دار للتعليم في الوقت المناسب حتى لا تتعطل الدراسة عن مواعيدها المقررة. أما القول بأن الاستيلاء فوت عليه حقاً أو مصلحة فمردود بأن الاستيلاء لا شأن له فيما يكون للمدعي من حق سابق عليه إن كان له ثمة حق, كما أن قانون الاستيلاء قد تضمن كل الضمانات التي تكفل تقدير أجرة العين المستولى عليها تقديراً عادلاً رعاية لحقوق الأفراد.