⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قرا إداري
⚖️ قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مبنى طلب إلغاء القرار الصادر من المجلس البلدي لمدينة السويس بطرح عملية النقل في المزايدة, والقرار الإداري الذي تضمنه كتاب محافظة السويس الخاص بتحديد مدة التراخيص المؤقتة - لما كان مبنى طلب إلغاء القرارين موضوع الدعوى أنهما مشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة لاستهدافهما تحقيق مصلحة مالية خاصة للبلدية هي الإتاوة التي نصت عليها التراخيص ورفعت في شأنها دعاوى مدنية لا تزال منظورة أمام القضاء للآن, وأن هذه المصلحة المالية لا تعتبر غرضاً مشروعاً مما يبرر إنهاء أو سحب التراخيص, بل هو غرض غير مشروع منطو على إساءة استعمال السلطة. متى كان ذلك - فإن هذا الطلب يكون على غير أساس سليم من القانون؛ لأن الأسباب المالية التي دعت إلى سحب التراخيص لامتناع المدعيين عن دفع الإتاوة تدخل ضمن المصلحة العامة ومن ثم فإن المجلس البلدي إذا استهدف بإلغائها أن يفيد مالياً ليتسنى له مواجهة نفقات إصلاح شوارع المدينة والتي جاء في بعض أوراق الملف الخاص بالسيارات أنها تتأثر بعمل الشركات المرخص لها عملاً دائماً مستمراً وأن نفقات إصلاحها تصل إلى مبالغ كبيرة, إنما استهدف هدفاً مشروعاً وليس ثمة شك في أن موازنة الميزانية المحلية من أغراض المصلحة العامة. ومن جهة أخرى فإنه لما كانت التراخيص التي أعطاها المجلس البلدي تنتهي بانتهاء مدتها وهى مؤقتة بطبيعتها لمدة 3 شهور تتجدد لحين مباشرة الملتزم الجديد لاستغلال المرفق فإن المجلس إذ أعطاها للمدعين إنما مارس حقاً مشروعاً له مستمداً من حقه في إعادة تنظيم مرفق النقل في المدينة.