⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار تنظيمى عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار تنظيم عام
⚖️ القوانين والقرارات الخاصة بالتسعير الجبري
⚖️ قرار تنظيمي عام
⚖️ قرار تنظيمي عام بفرض التسعير الجبري
⚖️ قرار تنظيمي عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة / عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الصادرة من وزارة التموين بشأن التسعير الجبري هي قرارات تنظيمية عامة يجوز الطعن فيها بطريق مباشر أو غير مباشر عند تطبيقها على حالات فردية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
باستقراء نصوص القوانين المتعلقة بالتسعير الجبري والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها يبين أنها قد سنت قواعد عامة تنظيمية للتسعير الجبري ولتحديد الأسعار على أسس مفصلة بها وقد تضمنت ضمانات للجماعات والأفراد فيما يتعلق بالتظلم من هذا التحديد وبحث التظلمات وتحقيقها. وهذه القواعد لا يمكن الإعفاء منها إلا بمقتضى إعفاء عام يصدر بالأداة التشريعية الواجبة قانوناً ويكفل المساواة في الحقوق والتكاليف وفي المعاملة المتكافئة في نطاق التشريع وهو ما لا تختص به مصلحة السياحة؛ إذ أن لمصلحة السياحة بمقتضى القوانين والقرارات المتقدمة الذكر اختصاصاً محدوداً في شأن تحديد الأسعار ولكنها لا تملك قانوناً الإعفاء من هذا التسعير؛ وذلك لما سبق بيانه بأن الإعفاء لا يكون إلا بإجراء تشريعي عام وهو ما لا تختص به مصلحة السياحة - وهي بهذه المثابة لا تملك استثناء الشركة المدعية من أحكام القانون.