الطعن رقم لسنة قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ...................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري و محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح و إلهام نجيب نوار .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................ أمين السر .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
قررت المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة (5) والمواد (22 و49 و54 و55) من مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المعروض غير مطابقة لأحكام الدستور.
فقرة رقم -1
بتاريخ 18 / 6 / 2005 ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد رئيس الجمهورية المؤرخ 17 / 6 / 2005 مرفقا به مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية طالبا عرضه على المحكمة لتقرر مدى مطابقته للدستور قبل إصدار إعمالا لحكم المادة ( 76 ) منه . وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم .