⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-4-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تخلص فى ان المطعون ضدها تقدمت بطلب الى لجنة التوفيق والتحكيم ضمنته ان الطاعنة تقوم تقوم بتشغيل عمالها بفروع البيع خلال فصل الصيف من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثانية والنصف مساء ومن الساعة السادسة الى العاشرة مساء وفى فصل الشتاء من الساعة التاسعة صباحا الى الثالثة مساء ومن الساعة الخامسة والنصف الى التاسعة مساء اى لمدة عشر ساعات يوميا وتدفع لهم اجرا اضافيا مقابل الساعات الزائدة بواقع 25% من قيمة الاجر الاصلى رغم ان ساعات العمل الاضافى تقع فى الفترة الليلية مما يستلزم ان تكون الزيادة فى اجرهم بواقع 50% اعمالا لحكم المادة 121 من تقنين العمل رقم 91 لسنة 1959 وطالبت وطالبت باحتساب الاجر على هذا الاساس وبان تؤدى الطاعنة فروق الاجر العاملين عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ طلب التحكيم طبقا لذلك . واذ رفضت الطاعنة تسوية النزاع وديا فقد احيل الى هيئة التحكيم بالاسكندرية وقيد تحت رقم 4 لسنة 1976 . بتاريخ 15/2/1977 حكمت الهيئة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لاداء المهمة المبينة بالمنطوق وبتاريخ 19/12/1978 – وبعد ان قدم الخبير تقريره – عادت فحكمت (اولا) باحقية العاملين بفروع الشركة الطاعنة ان يحتسب لكل منهم اجر ساعتين اضافيتين يوميا كساعات عمل ليلة يتقاضون عنها نسبة 50% اجرا اضافيا بخلاف اجرها الاصلى وذلك فيما عدا ايام الجمعة فيحتسب لكل منهم اجر ساعة اضافية على النحو سالف الذكر ( ثانيا) بالزام الطاعنة بان تؤدى لعمال الفروع فروق الاجر الضافى عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ طلب التحكيم على ذات الاساس السابق . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رات فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . ومن حيث ان الطاعنة تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه باستحقاق العاملين لاجر اضافى قدره 50% عن ساعات العمل الزائدة باعتبارها ليلية على انه ليس من حق مجلس ادارة الشركة الطاعنة ان يقسم ساعات العمل فى كل فترة من فتراته ويحدد الاصلية والاضافية منها وان ساعات العمل الثمانية تحتسب من الساعة اتى يضع العامل نفسه تحت تصرف الشركة وهى يده فترة العمل الاولى وتكون الساعتان التاليتان بعدها ساعتى عمل اضافى وقعت فى فترة المساء فيستحق العامل عنها اجرا اضافيا قدره 50% فى حين ان من اطلاقات مجلس ادراة الشركة تحديد ساعات العمل وفقا لمقتضياته وليس هناك ما يمنع قانونا من ان يكون التشغيل الاضافى قبل ساعات العمل الاصلية . ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الادارة والاشراف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان ينظم وقت العمل اليومى طبقا لحاجة العمل وظروف الانتاج ويلتزم العامل باداء عمله وفقا للتنظيم الذى يعضه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يوميا على فترتين محددة ان الساعة الاولى من كل من هاتين الفترتين هى ساعة عمل اضافى وكانت هاتان الساعتان تفعان نهارا وليس فى القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الاضافية بالنسبة لساعات العمل الاصلية واذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ان ساعات العمل الاضافية لا تكون الا بعد انتهاء ساعات العمل الصالية فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ومن حيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض طلب المطعون ضدها
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة و الإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون ، لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هى ساعة عمل إضافى و كانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً ، و ليس فى القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد إنتهاء ساعات العمل الأصلية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .