⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ..................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار و ماهر سامي يوسف و محمد خيري طه و سعيد مرعي و الدكتور عادل عمر شريف و تهاني محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................. رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ...................... أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 52 لسنة 2000 مدنى كلى بنها أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقرير معاش له عن زوجته الموظفة السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، تأسيساً على أنه المستحق الوحيد لهذا المعاش وليس له دخل سوى معاشه المستحق له من عمله بمديرية المساحة ببنها ، وقد تقدم بتظلم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التامين الاجتماعى إلا أنه لم يتلق رداً ، وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة ، دفع بعدم دستورية نص المادتين106/2 ، 112/4 من قانون التامين الاجتماعى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة . على أساس مخالفة النصين سالفى الذكر للمواد ( 7 ، 11 ، 17 ، 40 ) من الدستور . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 14/12/2003 فى الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1975 ، وثانياً : بعدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 مكرر بتاريخ 31/3/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) ونص البند (4) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة في الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون الزوج.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص البند ( 2 ) من المادة ( 106 ) ونص البند ( 4 ) من المادة ( 112 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة في الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون الزوج . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة ( 112 بند 4 ) لانتفاء المصلحة ورفض الدعوى موضوعا . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .