⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 21 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ........................ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف و تهاني محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الدستورية كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2069 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة بطلب الحكم بإخلائهم وتسليم المحل الكائن أسفل العقار رقم 6 شارع المحلاوى بدائرة قسم الدقى لوفاة مورثهم ( المستأجر الأصلى ) ، كما تقدم المدعى عليهم فى الدعوى الموضوعية بطلب فرعى بغية الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع بذات شروط العقد المحرر ما بين مورثهم ومورث المدعين ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة . وحيث إن المدعى الأول قد أقر بالتنازل عن الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة التحضير فى 13/10/2003 أمام هيئة المفوضين عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى المدعين بموجب توكيلات موثقة بالشهر العقارى ومصدقاً عليها من مكتب توثيق الأهرام برقم 3439 بتاريخ 13 يوليو 1997، رقم 11095 ، 1110 بتاريخ 22 ديسمبر 1997 ، رقم 827 بتاريخ 3 مارس 1997 ، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل ، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعين إلى طلبهم وإثبات تركهم للخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، بدعوي مخالفتها للمواد (2، 32، 34، 40، 41) من الدستور.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة 1999 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بدعوى مخالفتها للمواد ( 2 , 32 , 34 , 40 , 41 ) من الدستور . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .