⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ................. رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما .............. رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير – فى الدعوى الدستورية – استصدر حكماً بإخلاء المدعى من عين مستأجرة منه ، وبموجب محضر فتح وجرد وإخلاء وتسليم ، استلم المدعى عليه الأخير منقولات المدعى بالعين محل التنفيذ على سبيل الأمانة ، وإذ لم يقم المستلم بإعادة تسليم هذه المنقولات إلى صاحبها فقد أقام الأخير دعواه الجنائية رقم 13360 لسنة 1996 جنح بولاق الدكرور . وبجلسة 28/6/1998 قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه . طعن المدعى على هذا الحكم بصفته مدعياً بالحق المدنى فى القضية رقم 13065 لسنة 97 جنح مستأنف جنوب الجيزة ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المستأنف بعدم دستورية المادتين ( 402 ، 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من حرمان المدعى بالحق المدنى من استئناف الحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية ، وبجلسة 9/3/ 1998 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/5/1998 وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 19/10/1998 لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 11/10/1998 . وحيث إن مقتضى نص المادة (29) بند (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها ، إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة ، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر . فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً ، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى ، أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيّا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعى دفع بجلسة 29/12/1997 بعدم دستورية المادتين ( 402 ، 403) من قانون الإجراءات الجنائية ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/3/1998 للاطلاع على المذكرات فى الدفع والموضوع ، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/5/1998 ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 19/10/1998 ليتسنى للمدعى بالحق المدنى إقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الأخير دعواه الدستورية بتاريخ 11/10/1998، أى بعد انقضاء الحد الأقصى للميعاد الذى قرره المشرع لإقامة الدعوى الدستورية وغايته ثلاثة أشهر ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها ، بما يستوجب معه القضاء بعدم قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من قصر حق استئناف الحكم الجنائي على المتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحق المدني, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادي عشر من أكتوبر سنة 1998 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المادتين ( 402 , 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من قصر حق استئناف الحكم الجنائي على المتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحق المدني . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى واحتياطيا : برفضها . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .