الطعن رقم 111 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ........................ رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............ رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير أقام الدعوى رقم 4753 لسنة 1997 مدنى كلى المنصورة ضد المدعى بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ أول يونيه 1994 وإخلاء العين المبينة فيه ، وسداد قيمة الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وملحقات الأجرة المبينة بعريضة الدعوى مع ما يُستجد من مصاريف ، وذلك على سند من القول – بأن المدعى استأجر منه – بموجب العقد المشار إليه – محلاً لاستعماله مطبعة وأدوات كتابية ، وذلك بقيمة إيجارية مقدارها 180 جنيه شهريا ، وقد أنذر المدعى عليه الأخير المدعى بسداد قيمة الزيادة المنصوص عليها فى القانون رقم 6 لسنة 1997 . والبالغ قدرها 10% إذ أن العين منشأة فى عام 1984 ، إلا أنه لم يقم بالسداد ، فأقام الدعوى سالفة الإشارة ، وأثناء نظرها دفع المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من الماد (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدقع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها ، وذلك بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " فى 11/5/2003 ، و98 لسنة 21 قضائية " دستورية " فى 6/7/2003 ، حين قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة ، كما قضت بحكمها الثانى برفض الطعن على باقى فقراتها ، وقد نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية – على التوالى – بالعددين 22 ( تابع ) فى 29/5/2003 و30 ( مكرر ) فى 26/7/2003 ، كما حسمت المحكمة المسألة المثارة بالنسبة لنصى المادتين ( 12 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 ، اللتين يتجدد بهما نطاق الدعوى الماثلة ، باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التى تقررت بنص المادة الثالثة المشار إليها ، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 170 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 4/4/2004 ، القاضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 16 تابع (أ) فى 15/4/2004 ، لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 1998 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .