الطعن رقم 69 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ........................ رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف و تهاني محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............ رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى – فى الدعوى الدستورية – وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم 2880 لسنة 1997 إيجارات كلى الجيزة ضد المدعى عليه الثانى طلباً للحكم باعتبار عقود إيجار مورثه للمحلات المؤجرة له منتهية بعد وفاته ، وبإخلاء المدعى عليه الثانى منها وتسليمها خالية من الشواغل ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفى البيان ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة _ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى الدستورية – فى ضوء توافر شرط المصلحة – هو الطعن على ما تضمنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه من تأبيد عقود إيجار الأماكن غير السكنية ، بامتدادها لورثة المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية دون سائر الأحكام الأخرى للقانون المذكور ، وكذا الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه – الذى يقضى بأنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد " وبهذين النصين فقط يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة فيما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن على النص المذكور ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 27/4/2002 .
كما حسمت المحكمة المسألة الدستورية المثارة فى شأن الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحكمها الصادر فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 برفض الدعوى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 . وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . والمادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى . أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .