⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ...................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد على و ماهر البحيري و محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله و محمد عبد العزيز الشناوي و سعيد مرعي عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما .......... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن .................. أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعويين رقمى 709 ، 711 لسنة 1997 مدنى كلى مساكن شبين الكوم ، الأولى ضد المدعى عليهم " رابعاً " والثانية ضد المدعى عليهم " ثالثاً " بطلب الحكم بإخلائهم من المحلين المملوكين لها مع تسلميهما لها ، على سند من القول أنها كانت قد أجرتهما لمورثيهم المرحومين إبراهيم سعد عوض الله وجورجى ميخائيل ، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد انتهى عقدا الإيجار المشار إليهما ، ولما كان قد صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقد دفعت المدعية بجلسة 13/5/1997 بعدم دستورية ذلك القانون ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة . وحيث إن الدعوى الموضوعية ، تدور حول مدى أحقية المدعية فى إخلاء العينين محلى النزاع من المدعى عليهم " ثالثاً " و " رابعاً " بعد وفاة مورثيهم " المستأجرين الأصليين " دون أن يمتد إليهم عقدا إيجار هاتين العينين ، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون المشار إليه . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 ، ولما كان المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه سنة 1997 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .