الطعن رقم 206 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه و سعيد مرعي عمرو و الدكتور عادل عمر شريف و تهاني محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............................. أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى ( فى الدعوى الماثلة ) كانت قد أقامت الدعوى رقم 2547 لسنة 2001 مساكن كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعية ، طالبة الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة رقم (1) بالطابق الأرضى بالعقار رقم 3 شارع أحمد حسين بسيدى بشر ـ بالإسكندرية ، امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/7/1957 المحرر لوالدها ( المستأجر الأصلى ) وبذات شروطه ، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 20/6/2001 دفعت المدعى عليها ( المدعية فى الدعوى الماثلة ) بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ونص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 السابق بيانهما ، وذلك فى مجال تطبيقهما على المساكن المستعملة كمصيف ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بشأن الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، كما حسمت المسألة الدستورية المثارة بخصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك بحكمها الصادر بذات الجلسة فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومؤدى هذا القضاء رفض الطعن على نص الفقرة الأولى من تلك المادة وبدستوريته ، وإذ نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 14/11/2002 برقم ( 46 ) ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة
طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 2001 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد . وكذلك الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر وذلك فيما تضمنتاه من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك والتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين وذلك في مجال تطبيق هذه النصوص على المساكن المستعملة كمصيف . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .