الطعن رقم 98 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي .................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد على و على ماهر البحيري و محمد عبد القادر عبد الله و أنور رشاد العاصي و محمد عبد العزيز الشناوي و تهاني محمد الجبالي.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة – فى الدعوى الماثلة – كانت قد أقامت الدعوى رقم 1203 لسنة 2002 أحوال كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للخلع ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 27/2/2001 بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ناعياً على النص المطعون فيه مخالفته للمواد ( 2 و9 و40 و68 ) من الدستور .
وحيث إن هـذه المحكمة سـبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعـوى الراهنة ، والمتعلقة بدستورية نص المادة (20) مـن القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الإشارة إليه ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية ، والقاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هـذا الحكم فـى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) المؤرخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى حكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس من يونيو سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرات الأولى و الرابعة والأخيرة من المادة ( 20 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . و بعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .