الطعن رقم 39 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي .................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار و ماهر سامي يوسف و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه و الدكتور عادل عمر شريف و تهاني محمد الجبالي.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن .................... أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 5507 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع طلباً لإخلائهما من العين التى باعها لهما لتراخيهما فى سداد باقى أقساط ثمنها ، وتسليمها لـه خالية ، واعتبار ما سدد من أقساط مقابل انتفاع ، وبجلسة 21/11/1994 حكمت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد البيع الابتدائى لعين التداعى والتسليم . وإذ لم يرتض المحكوم ضده الثالث قضاء محكمة أول درجة فقـد طعن عليه بالاستئناف رقم 1291 لسنة 51 ق استئناف الإسكندرية ، وأثناء تداوله دفع المستأنف ضده – المدعى فى الدعوى الدستورية – بعـدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه عدا الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن نص المادة (13) المطعون عليها – بعد استبعاد الفقرة الثالثة التى تم إلغاؤها بموجب القانون رقـم 6 لسنة 1991 – كان يجـرى كالتالى : " يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى ، وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى .
ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك .
ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلاً .
وبعد تأجير النسبة المقررة طبقاً لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة .
وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2002 فى القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية " دستورية " والتى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وبسقوط باقى فقراتها . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 تابع (أ) بتاريخ 25/5/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين رقمى ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته . الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عدا الفقرة الثالثة منه التي ألغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 1998 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر عدا الفقرة الثالثة منه التي ألغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1991 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى . أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .