⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 18 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ....................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد على و ماهر البحيري و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح و سعيد مرعي عمرو و الدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................. رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ............... أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى سبق أن صدر لصالحه حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 4117 لسنة 1991 مدنى كلى بصحة ونفاذ عقد بيع شقة محرر بينه وبين المدعى عليه الأخير ، وفوجئ بقلم كتاب المحكمة المذكورة يقوم بإعلانه بمطالبتين الأولى : بمبلغ 1160 جنيهاً ، والثانية بمبلغ 580 جنيها فروق رسم ، وقد أُبتنيت هاتان المطالبتان على نص المادة الأولى مكرراً من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 ، فتظلم من هاتين المطالبتين وقيد التظلم بذات رقم القضية السابقة ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن النص المطعون فيه سبق أن حسمت هذه المحكمة دستوريته بحكمها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فـى القضية رقـم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، لموافقة هذا النص لأحكام الدستور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (24) بتاريخ 17/6/2000 . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مقتضى حكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، مما تغدو معه الدعوى غير مقبولة . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي ، في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1996 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .