الطعن رقم 91 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-4-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص محكمة النقض
⚖️ دعوى التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والرمافعة وبعد المادولة .
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان الطالب تقدم بهذا الطلب ى 5/7/1979 للحكم بالوزام وزير العدل بصفته بان يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض وقال بيانا لطلبه انه تخرج من كلية الحقوق سنة 1968 وتقدم للتعيين معاون للنيابة العامة ورغم حصوله على الدرجات التى تسمح بتعيينه الا ان القرار الوزارى رقم 765 لسنة 19698 صدر بتعيين زملائه فى التخرج معاونين للنيابة العامة متخطيا اياه الى من يقلون عنه فى الدرجات وكان ذلك بسبب ما ورد بتحريات المباحث من سبق عن قتل خاله ، ونظرا لان هذا السبب لم يكن يحول فى راى جهة الادارة دون تعينه فى الجهات القضائية الاخرى فقد بعثت النيابة العامة باوراقه الى ادارة قضايا الحكومة لتعينه فيها ، ولكن ذلك لم يتم ثم صدر القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1976 متضنما تعيينه معاونا للنيابة واذ يكشف هذا القرار عن حقه فى التعين منذ تخرجه فان القرار الوزارى رقم 765 لسنة 1969 اذ اغفل تعيينه يكون قد انظوى على اساءة استعمال السلطة مما الحق بالطلب اضرار مادية وادبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطلوب - دفع الحاضر عن وزارة العدل بعدم اختصاص المكحكمة . وايدت النيابة الراى بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد .
وحيث ان المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على ان " تختص دواءر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء او النيابة العامة بالغاء القرار الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او اخطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات ولما كان مفاد هذا النص ان طلبات التعويض التى تختص بها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض هى الطلبات المتعلقة بما تختص بالغائه من القرارات الادارية وكان يشترط لاختصاص تلك الدوائر بالغاء القرارات الادارية والنهائية ان تكون متعلقة بشان من شون رجال القضاة أو النيابة العامة وكان المقصود بشئون هؤلاء هى تلك التى تعلق بصفتهم هذه اثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على التحاقهم بها لما اكن ذلك وكان القرار الوزارى رقم 765 لسنة 1969 فيما تضمنه من اغفال تعيين الطالب فى النابة الذى يطلب الطالب التعويض عنه قد صدر قبل التحاق الطالب القاضء فى المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن طلبات التعويض التى تختص بها الدوائر المدنية و التجارية بمحكمة النقض هى الطلبات المتعلقة بما تختص بإلغائه من القرارات الإدارية ، و يشترط لإختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارت الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة ، و المقصود بشئون هؤلاء هى تلك التى تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على إلتحاقهم بها لما كان ذلك و كان القرار الوزارى رقم 765 لسنة 1969 - فيما تضمنه من إغفال تعيين الطالب فى النيابة - و الذى يطلب الطالب التعويض عنه قد صدر قبل إلتحاق الطالب بالقضاء ، فإن المحكمة لا تكون مختصمة بنظر الطالب .