⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: توزيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيع فى ظل قانون المرافعات المختلط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ اطرح المستندات التي قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه (( إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل في تطبيق المادة 580 من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذي قدم طلبه في التقسيم في ميعاده القانوني إن يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد فإنما يكون ذلك بشرطين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك المستندات في الميعاد والثاني أن يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لأنه لا يصح مهما بلغ التساهل في تطبيق تلك المادة أن يترك تقديم المستندات بلا تحديد ميعاد معقول في مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل إجراء فيها بمواعيد ولأنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التقسيم أو التوزيع جميع المستندات التي يبنى عليها قائمة التقسيم المؤقتة كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الإطلاع عليها والمناقضة في الطلب الذي يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك )). فإن هذا الذي جاء بالحكم هو التطبيق الصحيح للمادة 580 من قانون المرافعات المختلط.