الطعن رقم 141 لسنة 18 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ..................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين و عدلي محمود منصور و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصي و محمد عبد العزيز الشناوي و تهاني محمد الجبالي .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................ رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ...................... أمين السر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقم 12404 لسنة 1994 شبين القناطر بتهمة تبديد محجوزات ، وطلبت عقابه بالمادتين ( 341 و342 ) مـن قانون العقوبات ، وصدر ضده حكم غيابى بالحبس ، فعارض ، وبجلسة 11/11/1996 دفـع بعـدم دستورية نص المادة 172 مـن قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6/1/1997 ليقدم الحاضر عنه ما يفيد عدم قانونية مادة الاتهام ، والمدعى من جهته بادر إلى رفع الدعوى الدستورية الماثلة ناعياً على النصوص الطعينة مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ومنافاة العدالة الاجتماعية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة التى قامت لديها شبهة قوية على عدم دستوريتها ، وإما بناء على دفع أبداه أحد الخصوم – أثناء نظر الدعوى الموضوعية – بعدم دستورية نص تشريعى ، قدرت محكمة الموضوع جديته ، ورخصت لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة ؛ لما كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 11/11/1996 أثناء نظر معارضته فى الحكم الغيابى الصادر ضده بعدم دستورية نص المادة (172) من قانون الضرائب على الدخل المار ذكره ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة لاحقة ليقدم المدعى ما يفيد عدم قانونية مادة الاتهام ، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت فى جدية دفعه ذاك ، ولم ترخص فى رفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم ، فإن دعواه تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية أقيمت بغير السبيل الذى رسمه القانون ، متعيناً والحالة هذه القضاء بعدم قبولها .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 47 فقرة أولى و53 فقرة ثانية و93 فقرة ثانية و172 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 1996 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نصوص المواد 47 فقرة أولى و 53 فقرة ثانية و 93 فقرة ثانية و 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى واحتياطيا : برفضها . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .