⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1042 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-26 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر
⚖️ مدد خدمة سابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ كادر سنة 1921 - المادة 101 منه
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منشور المالية نمرة 36 - 1916 بتاريخ 3/10/1916 خاص باعتبار المدة التي يمضيها الموظفون أو المستخدمون في هيئة العمال بخدمة جيوش الحلفاء أجازة بدون ماهية وتحسب لهم في المعاش أو المكافأة ويعفون من دفع الاحتياطي للمعاش عن المدة المشار إليها, كما يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر في 13/2/1917 معاملة الموظفين والمستخدمين خارج الهيئة كمعاملة الداخلين في الهيئة من حيث صرف مكافأة شهرية لهم أو لعائلاتهم توازي ثلث مرتباتهم بشرط أن يكون قد مضى عليهم عشر سنوات في خدمة الحكومة عند ذهابهم لحمل السلاح واحتساب المدة التي تقضى تحت السلاح في تسوية المكافأة التي يستحقونها عن مدة خدمتهم طبقاً لقانون المعاشات الملكية الصادر في 15/4/1909, وقد عدل شرط العشر السنوات بالقرار الصادر من مجلس الوزراء في 20 من أكتوبر سنة 1917 بالنسبة لمن لم يتم هذه المدة من المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والعمال باليومية الموجودين تحت السلاح, فجعل لهم الحق في المكافأة والمزايا المقررة بالقرار السابق من التاريخ الذي يتمون فيه وهم تحت السلاح المدة التي تنقصهم لتصبح مدة خدمتهم عشر سنوات. ويبين من ذلك أن قرارات مجلس الوزراء الصادر في سنة 916 و917 السابق ذكرها لم تنص إلا على احتساب المدة التي تمضى بخدمة جيوش الحلفاء في تسوية المكافأة أو المعاش التي يستحقونها عن مدة خدمتهم بمقتضى قانون المعاشات الملكية الصادر في 15/4/1909.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحديد المراكز القانونية للموظفين عند صدور كادر تعديل الدرجات في سنة 1921 لم تكن تستمد رأساً من قواعد هذا الكادر وإنما من القرارات التي تصدر في هذا الشأن - فإذا كان المدعي يعيب على القرار الصادر بوضعه عند تعديل الدرجات في الدرجة "ج" بماهية 9 ج شهرياً أنه خالف القانون بإسقاط علاوتين له وعدم إضافتهما إلى هذا المرتب ليصل إلى 10 ج - فهذا ولا شك طعن بالإلغاء في قرار إداري صادر من مختص قبل إنشاء مجلس الدولة الذي لا اختصاص له بالقرارات السابقة على إنشائه.