الطعن رقم 1869 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-26
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الشياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيخ بلد
⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ ليس لمدير المديرية أو وكيلة إلغاء عملية الترغيب لعيب الإجراءات
⚖️ سلطة لجنة الشياخات في عدم إقرار نتيجة الترغيب في إختيار شيخ بلد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 قد نصت في الفقرة السادسة منها على أن "يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار وزير الداخلية وتعرض النتيجة على لجنة الشياخات لإقرارها فإذا رأت اللجنة أن تعدل عن حائز الأغلبية وجب عليها أن تقرر إعادة أخذ رأى أهل الجهة, وفي هذه الحالة يصدر المدير قراراً بتحديد المواعيد لاختيار الجديد, ويذيل أسماء المرشحين, وتعلق صورة هذا القرار قبل موعد الاختيار بأسبوع على الأقل في مقر العمدية وفي الأماكن المطروقة - ورأي أهل الجهة في هذه الحالة ملزم للجهة". ومفهوم هذا النص أن حق لجنة الشياخات في عدم إقرار نتيجة الترغيب مقصور على صورة واحدة هي صورة ما إذا رأت أن تعدل عن حائز الأغلبية.
وعلى ذلك فلا سلطة لها في إلغاء عملية الترغيب إذا ما بان لها أن الإجراءات غير صحيحة, ولها في هذا الشأن أن ترفع رأيها في سلامة الإجراءات إلى وزير الداخلية وهو الذي يملك في هذه الحالة مراقبة عملية الترغيب بأكملها طبقاً لسلطته المستمدة من المادة 11 من قانون العمد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مراء في أن قانون العمد والمشايخ قد خلا من نص يخول المدير أو وكيل المديرية سلطة إلغاء عملية الترغيب لعيب الإجراءات, ومن ثم فيكون القرار الصادر من أيهما بإلغاء تلك العملية باطلاً متسماً بعيب تجاوز السلطة حقيقاً بالإلغاء.