الطعن رقم 2172 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تعويض عن قرار قضائي
⚖️ تعويض
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيى الدين حسن وعضوية السيدين وهبة البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تسأل الدولة عن أخطاء السلطة القضائية على فرض التسليم جدلاً بوجود خطأ بسبب الخلاف في الرأي. وليس في وقائع الدعوى رقم 285 لسنة 3 قضائية ودفاع الحكومة فيها ما يمكن أن يكشف عن خطأ جسيم أو يسير أو أنه كان يستهدف غاية تغاير ما وضع الحق من أجله أو أنه انحرف عن القصد الذي حدد لحق الدفاع في القانون وقد أبدى الدفاع عن الحكومة رأيه الخاص في تفسير كتاب المالية الدوري رقم 783-1/174 المؤرخ في 20 من نوفمبر سنة 1946, القاضي بعدم صرف فروق عن التسويات المترتبة على صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1946 عن المدة السابقة على تاريخ صدوره, وأخذت المحكمة بوجهة نظر الدفاع عن الحكومة, وحكمت برفض الدعوى على أساسه, وإن كانت المحكمة بدوائرها المجتمعة أخذت بعكس هذا الرأي فلكل من الحكمين سنده القانوني فيما ذهب إليه.