الطعن رقم 1478 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير سنه
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سن الموظف في علاقته بالحكومة تتحدد عند دخوله الخدمة خصوصاً إذا كان مؤيداً بمستخرج رسمي مقدم من طالب الوظيفة, ومتى تم ذلك فلا يقبل تعديل هذا البيان استقراراً للأوضاع المصلحية. ومن ثم فلا يعول على مستخرج رسمي آخر قدمه المدعي قبل إحالته إلى المعاش ثابت به أن تاريخ ميلاده لاحق للتاريخ المبين في المستخرج الأول. ولا حجة فيما يقوله من أن المستخرج الأول كان قد قدم منه خطأ عند التعيين, وأنه ليس خاصاً به وإنما هو خاص بأخ له توفى قبل ولادته هو, خصوصاً إذا ما ثبت أن المدعي قد عومل بالقرعة العسكرية باعتباره من مواليد التاريخ الموضح في المستخرج الأول كما أن المستخرج المقدم منه أخيراً تنقصه بيانات معينة كاسم الوالد والوالدة وقد عجز المدعي عن استيفاء هذه البيانات.