الطعن رقم 123 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالترقية
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها ابتداء أمام هذه المحكمة استناداً إلى نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 التي نصت على عدم جواز رفع المنازعات أو الطلبات المبينة بالمادة الثانية (أي الخاصة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو منح علاوات) إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلا بطريق الطعن في هذه القرارات, وقد نشر القرار الوزاري المنفذ للقانون المذكور في 2/10/1952 قبل رفع هذه الدعوى بإيداع صحيفتها في 26/10/1952 - إن هذا الدفع لم يعد له محل بعد صدور القانون رقم 147 لسنة 1954 بإلغاء اللجان القضائية وإحلال محاكم إدارية محلها؛ فامتنع عليها النظر في طلبات إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالترقية, ومن ثم يصبح الدفع بعدم قبول الدعوى غير ذي موضوع بعد أن أصبح القرار المطعون فيه نهائياً بزوال اختصاص اللجان القضائية بنظر الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يذهب إليه المدعي من وجوب استقلال كل حركة عن الأخرى في إعمال نسب المنسيين والأقدمية والاختيار مردود بأن ذلك يجعل الأمر خاضعاً لهوى الرؤساء في تجزئة الترقيات أو عدم تجزئتها بما يخل بالنسبة التي وضعتها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 17 من مايو سنة 1950 ويونيه و27 من أغسطس سنة 1950, مما يتعين معه النظر إلى درجات السنة المالية كوحدة واحدة ثم يبدأ بإعمال النسب حسبما قرره مجلس الوزراء, بأن يبدأ بالمنسيين ثم بالأقدمية فالكفاية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المدعي هو الأقدم في الدرجة الحالية والدرجة السابقة عليها؛ إذ هو حاصل على الدرجة السابعة من 1/7/1927 والدرجة السادسة من 1/7/1943 بينما المطعون على ترقيته ترجع أقدميته في السابعة إلى 18/9/1934 وفي السادسة إلى 23/7/1944, فإنه من ثم ما كان يجوز تخطي المدعي - باعتباره الأقدم - إلى المطعون في ترقيته - وترتيبه الرابع - ما دام لم يقم ما يدل على امتيازه الظاهر وتفوقه على المدعي, الأمر الذي ينقضه الثابت من ملفات الخدمة مما يؤيد الشبهات التي أثارها المدعي من أن القرار صدر مشوباً بدافع من إساءة استعمال السلطة, الأمر الذي يتعين معه إلغاء قرار ترقية المطعون ضده في نسبة الكفاية فيما تضمنه من تخطيه المدعي.