⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-23 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عوائدأملاك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كيفية تقدير أجرة المثل عن سنة 1950
⚖️ عوائد أملاك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مصلحة الأموال المقررة عند إعادة النظر في التقدير لتحديد أجرة المثل عن سنة 1950 تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1949 الخاص بإعادة تقدير العوائد في أول يناير سنة 1950 على الأملاك المبنية تتقيد في تقديرها بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي لا يجيز زيادة أجرة المثل في سنة 1950 على أجر المثل في أول أبريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية المبينة في ذلك القانون؛ إذ أن الأجرة في هذه الحدود هي وحدها الأجرة التي يستطيع الممول أن يحصل عليها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر منها, ما لم يكن طرأ تغيير في المبنى اقتضى مجاوزة أجرة المثل في التاريخ المذكور. ولا صحة فيما أثارته الحكومة في دفاعها في الدعوى الحالية من أنها لا تتقيد بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 في تقديرها لأجر المثل عن سنة 1950؛ على أساس أن هذا القانون خاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ولا شأن له بربط العوائد - لا وجه لذلك؛ لأن قانون عوائد المباني إنما يفرض على الممول نسبة مئوية من الأجرة التي يتقاضاها, فالتقدير طبقاً لهذا القانون يكون بحسب ما يمكن الحصول عليه من أجرة, ويستوي في ذلك أن يكون الممول قد أجر العقار المملوك له أو أن يكون قد شغله بنفسه, ففي الحالة الأولى يكون التقدير على أساس الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار, وفي الحالة الثانية يكون التقدير على أساس أجرة المثل, وفي الحالتين لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل عن الأجرة في أول أبريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية المبينة في القانون؛ ذلك لأن المالك إذا كان شاغلاً للعقار ثم أخلاه ورغب في تأجيره لأول مرة لا يجوز له أن يزيد في الأجرة عن الحد المقرر قانوناً, وفي هذه الحالة تقدر العوائد على أساس هذه الأجرة, ومن غير المعقول أن يتغير هذا الأساس إذا بقى المالك شاغلاً للعقار؛ إذ أن وعاء الضريبة في عوائد المباني هو ما يحصل عليه الممول من أجرة أو ما كان يمكن أن يحصل عليه لو أجره إن كان غير مؤجر, والقول بغير ذلك واتخاذ أساس أعلى للتقدير يترتب عليه إخلال خطير بالتوازن بين ما يتقاضاه الممول أو يمكن أن يتقاضاه وبين ما يدفعه لمصلحة الضرائب, ولا يمكن أن يكون المشرع قد قصد إلى هذه النتيجة غير العادلة.