الطعن رقم 9 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-2-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان اتلوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان المستشار ... .... ....... تقدم بهذا الطلب فى 9/4/1979 ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل للحكم بالزامهم متضامنين بان يدفعوا له مبلغ خمسين الف جنيه على سبيل التعويض وقال بيانا لطلبه ان حكومة اليمين الشمالية طلبت من وزارة العدل اعارتها عددا من المستشارين من بينهم مستشار بمحكمة النقض وبالرغم من ان الطالب يلى مباشرة فى ترتيب الاقدمية آخر من سبق اعارتهم من مستشارى هذه المحكمة وهو المستشار ... ....، الا ان الوزارة تخطته فى هذه الاعارة الى من يليه فى الاقدمية بحجة انه يتشرط فيمن يرشح لها الا يتجاوز السادسة والخمسين من عمره حتى لا يدركه سن التعقاعد قبل انقضاء مدتها باعتبار ان هذه المدة قد تمتد لاربع سنوات فى حين ان الطالب لم يكن عند اجراء الترشيح للاعارة قد جاوز تلك السن الا ايام كما ان القواعد المعمول بها فى هذا الشات تقضى بان تكون مدة الاعارة سنتين تزاد سنة اخرى عند الضرورة ومؤدى تطبيقها ان الطالب لم تكن لتدركه سن التقاعد خلال هذه المدة . واذ خالفت وزارة العدل هذه القواعد وصد قرار رئيس مجلس الوزراء فى 12/3/1979 متضمنا تخصطيه فى الاعارة الى من يليه فى الاقدمية وكان هذا التخطى قد الحق به اضرار مادية وادبية يستاهل التعويض عنها فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته وبجلسة 25/12/1979 عدل الطالب طلباته الى مبلغ 6000ج تعويضا عن عدم اعارته مدة السنة الصادر بها قرار الاعارة مع حفظ حقه فى التعويض عما يستجد من اضرار بعد اعراة المستشار .... ..... وحيث ان الطنص فى المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 1972 على انه " يجوز اعارة القضاة الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية ..." يدل على ان اعارة القضاة الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية متروك لجهة الادارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . ولما كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية قد التزمت فيمن اعيروا بقرار رئيس مجلس الورزاء الصادر فى 12/3/1979 الا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين وذلك حتى لا يبلغ سن التقاعد خلال مدة السنوات الاربع التى جرى العمل على ان تمتد اليها الاعارة وكان لهذا القيد ما يسوغه من نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان الطالب عند الترشيح للاعارة قد جاوز تلك السن فان ذلك القرار اذ اغفل اعارته لا يكون مخالفا للقانون او مشوبا باساءة السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972 يدل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة . و لما كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد إلتزمت فيمن أعيروا بقرار رئيس مجلس اوزراء الصادر فى 1979/3/12 ألا يزيد سن المعار عن السادسة و الخمسين و ذلك حتى لا يبلغ سن التقاعد خلال مدة السنوات التى جرى العمل على أن تمتد إليها الإعارة ، و كان لهذا القيد ما يسوغه من نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و كان الطالب عند الترشيح للإعارة قد جاوز تلك السن ، فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة السلطة .