⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1807 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-22 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء مرسوم بقانون صادر في فترة حل البرلمان
⚖️ طرح الإلتزام بمرفق عام في مناقصة عامة
⚖️ مراسيم بقوانين
⚖️ مراسيم بقوانين
⚖️ إلتزام بمرفق عام
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإدداري
⚖️ إصدار المراسيم بقوانين في فترة حل البرلمان إستنادا الي المادة41 من دستور 1923
⚖️ إلتزام بمرفق عام
⚖️ إلتزام بمرفق عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مبنى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى أن المرسوم المطعون عليه إنما هو قانون صادر من السلطة التشريعية ولا يجوز طلب إلغائه بطريق مباشر؛ ذلك أنه وإن كان صادراً في 11 من يونيه سنة 1952 في فترة حل البرلمان, إلا أنه لم ينشر نشراً صحيحاً عقب صدوره, ثم أعيد نشره في 11 من سبتمبر سنة 1952 ومن ثم يعتبر صادراً في الفترة ما بين 23 من يوليه سنة 1952 و10 من ديسمبر سنة 1952, وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1953 في 18 من يناير سنة 1953 باعتبار المراسيم بقوانين الصادرة في هذه الفترة قائمة من يوم صدورها فتأكد بذلك كونه قانوناً لا قراراً إدارياً كما يذهب إلى ذلك المدعي - لما كان ذلك هو مبنى الدفع, وكان قد استبان أن المرسوم بقانون المطعون فيه قد نشر مع مشروع عقد اتفاق باعتبار أن الشروط الواردة في ذلك العقد جزء لا يتجزأ من القانون, ولما أبرم عقد اتفاق تنفيذاً للمرسوم بقانون استطلعت وزارة الداخلية الرأي فيما إذا كان يعاد نشر عقد الاتفاق بعد إبرامه أم يكتفى بالنشر الذي تم لمشروع العقد, فأشار مجلس الدولة قسم الرأي بأنه يحسن إعادة نشر العقد من جديد بالجريدة الرسمية متضمناً أسماء الموقعين عليه إزالة لأي لبس أو جدل ينشأ في المستقبل, فنشرت الحكومة نصوص العقد بعد إبرامه في الجريدة الرسمية, ويتضح من ذلك أن المرسوم بقانون نشر مع مشروع العقد المقترح, وكان نشره صحيحاً, وأن الاستفسار كان بشأن إعادة نشر العقد بعد إبرامه, ومن ثم يكون قول الحكومة بأن المرسوم بقانون سالف الذكر لم ينشر نشراً صحيحاً في المرة الأولى وأن العبرة بنشره في المرة التالية, لا سند له من الواقع, لأن الثابت أن النشر الأول كان مقصوراً على العقد فقط بعد إبرامه؛ وعلى ذلك فلا صحة للقول باعتبار ذلك المرسوم صادراً في يوم 11 من سبتمبر سنة 1952 فقط وإنه بذلك يعتبر قانوناً صادراً من السلطة التشريعية بناء على أن الدستور قد سقط بنجاح ثورة الجيش وبناء على القانون الصادر في 18 من يناير سنة 1953 باعتبار المراسيم بقوانين الصادرة في 23 من يوليه سنة 1952 لغاية 10 من ديسمبر سنة 1952 قائمة من يوم صدورها - لا صحة لذلك ما دام أنه قد نشر نشراً صحيحاً في 26 من يونيه سنة 1952 وأصبح بذلك صادراً من التاريخ المذكور, ومن ثم فهو مرسوم بقانون صادر في فترة حل البرلمان. ولما كان لا نزاع في جواز المطالبة بإلغاء المراسيم بقوانين الصادرة من السلطة التنفيذية فيما بين دوري الانعقاد أو فترة الحل باعتبارها قرارات إدارية أخذاً بالمعيار الشكلي في التفرقة ما بين القانون والقرارات الإدارية, ومن ثم كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى, وبالتالي يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه. ولا عبرة بعد ذلك بقول الحكومة بأن النزاع في الدعوى يدور حول إبرام عقد الالتزام وأن إبرام مثل هذا العقد لا يعد عملاً إدارياً صادراً من الحكومة بصفتها سلطة عامة, بل هو صادر منها باعتبارها شخصاً معنوياً - لا عبرة بذلك ما دام أن العقد قد اعتبر بنص المرسوم بقانون المطعون فيه جزءاً منه, ومن ثم فمصيره مرتبط به وجوداً وعدماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قيام الضرورة الملجئة لإصدار المراسيم بقوانين من السلطة التنفيذية فيما بين دوري الانعقاد عملاً بنص المادة 41 من دستور سنة 1923, أمر متروك للسلطة التنفيذية تقدره تحت رقابة البرلمان بحسب الظروف والملابسات القائمة في كل حالة, وليست هناك مقاييس منضبطة للتحقق من قيام تلك الضرورة, وإذا كان الأمر كذلك فيما بين دوري انعقاد البرلمان فإنه مما لا شك فيه أن هذه الضرورة تكون أوضح وأظهر في حالة حل البرلمان أو تعطل الحياة البرلمانية؛ إذ لابد للسلطة التنفيذية لممارسة نشاطها الإداري من استصدار التشريعات اللازمة لذلك, ولا يعقل أن تغل يدها في ذلك انتظاراً لانقضاء فترة يطول أمدها وقد لا يعرف لها نهاية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس في القانون ما يلزم الحكومة بطرح التزامات المرافق العامة في مناقصة عامة قبل منحها, والأمر في ذلك متروك لسلطتها التقديرية تتصرف فيه بما تراه محققاً للمصلحة.