الطعن رقم 1126 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
شيخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيخ بلد
⚖️ شيخ بلد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ وقرار وزير الداخلية الصادر بتنفيذه لم يشترطا أوضاعاً خاصة لتقديم طلب إنشاء حصة جديدة, وعلى ذلك فإن طالبي إنشاء الحصة الجديدة, بتوقيعهم وببصمهم على الكشوف المرفقة بالطلب المقدم للمديرية في أول مايو سنة 1951, يكونون قد استوفوا الشكل الذي يطلبه القانون في المادة الخامسة من القرار الوزاري, كما أنه ليس بالقانون رقم 141 لسنة 1947 أو القرار الوزاري الصادر بتنفيذه ما يوجب أخذ رأي العمدة أو الشيخ الذي يراد الانفصال عن حصته؛ إذ تقضي المادة الخامسة من القرار الوزاري بتقديم طلب إنشاء الحصة الجديدة من ذوي الشأن إلى مأمور المركز الذي عليه إبلاغ هذا الطلب إلى المدير لعرضه على لجنة الشياخات.