الطعن رقم 346 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة عين شمس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ نقل
⚖️ هيئة التدريس بالجامعة
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ نقل من هيئة التدريس بالجامعة الي كلية الصناعات
⚖️ جامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة عين شمس قد نص في المادة الأولى منه على الكليات التي تتكون منها الجامعة ومن بينها كلية الهندسة, كما نص في البند (4) من هذه المادة على أن يكون نواتها المعهد العالي للهندسة بالعباسية, ونص في المادة 19 منه على أن يعين وزير التربية والتعليم الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية, ونص في المادة 23 منه على استمرار العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم تكن مخافة لأحكام هذا القانون إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه, وخول وزير المعارف في المادة 24 منه الاختصاصات والسلطات المقررة لمجلس الجامعة وهيآتها المختلفة إلى أن يتم تكوينها. ولما كان وزير التربية والتعليم - إعمالاً للسلطة المخولة له بموجب المادة 24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 السالف ذكرها - قد أصدر في 28 من فبراير سنة 1951 القرار رقم 9979 بنقل بعض مدرسي المعاهد التي ألحقت بالجامعة الناشئة وموظفيها, وكان المدعي قد ورد اسمه في الكشوف المرافقة بالقرار المذكور وذلك اعتباراً من أول مارس سنة 1950, فإنه من ثم أصبح هو وزملاؤه تابعين للجامعة كل في الوظيفة التي كان عليها, واعتبر المدعي في عداد هيئة التدريس في كلية الهندسة متمتعاً بالمركز الذاتي الذي تقرر له بموجب قرار وزير المعارف المذكور.
ولا وجه للتحدي بعد ذلك بعدم حصوله على شهادة الدكتوراه أو مؤهل جامعي أعلى؛ إذ أن ذلك الشرط لا يسري في شأنه عند التحاقه بالجامعة, بل تطبق عليه لائحة المعهد الذي كان تابعاً له, وهذه لم تشترط الحصول على هذا المؤهل, وليس فيما اشترطته اللائحة من مؤهلات لأعضاء هيئة التدريس ما يخالف قانون إنشاء الجامعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعي يطلب إلغاء القرار الصادر بنقله من وظيفته بكلية الهندسة بجامعة إبراهيم إلى كلية الصناعات بوزارة المعارف, وكان هذا القرار فضلاً عما ينطوي عليه من انتقاص في الحقوق الوظيفية للمدعي باعتباره عضواً بهيئة التدريس بكلية الهندسة وبهذه المثابة يعد عقوبة تأديبية وقعت عليه دون محاكمة من سلطة مختصة وبدون ذنب جناه, فإنه صدر دون إتباع الأوضاع القانونية التي تقضي بأخذ رأى مجلس الجامعة في هذا النقل - لما كان ذلك فإن القرار المذكور يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إجابة المدعي إلى طلب إلغائه.