الطعن رقم 966 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر
⚖️ كادر
⚖️ كادر سنة 1921 - المادة 101 منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ذهبت إليه الحكومة من قول بأن القاعدة التي تضمنها كادر سنة 1921 والتي توجب تعيين الحاصلين على شهادة عليا (دكتوراه) في الدرجة الخامسة بماهية قدرها عشرون جنيهاً لا تنطبق إلا على الموظف الذي توفده الحكومة في بعثة لجامعة أجنبية وهو في الدرجة السادسة ثم يعود محققاً أغراض البعثة - إن هذا القول ينفيه ما جرت عليه الحكومة باطراد من تطبيق تلك القاعدة على كل من سافر على حسابه الخاص ثم عاد حاصلاً على درجات علمية أعلى من الدبلوم؛ ذلك أنه لا مبرر مطلقاً للتفرقة بين هذا وذاك مادام أن العبرة في استحقاقه الدرجة الخامسة هي بالحصول على المؤهل العالي, كما أن القول بأن مجلس جامعة فؤاد الأول قرر في 15 من مارس سنة 1950 اعتبار درجة الدكتوراه من جامعات سويسرا وألمانيا معادلة للبكالوريوس الذي تمنحه كلية طب القصر العيني لا يؤثر على حق المدعي؛ لأن القرار المذكور لم يصدر إلا بعد أن تعدلت النظم الدراسية في مدرسة الطب وأصبحت كلية فهو لا يعني أن تلك المعادلة كانت قائمة في تاريخ المدعي على درجة الدكتوراه من جامعة برلين سنة 1925. أما القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيه سنة 1946 قد جعل تطبيق القاعدة المتقدمة مقصوراً على من كان في الدرجة الخامسة وما دونها, فإنه مردود بأن هذا القرار لم يكن إلا تطبيقاً للقاعدة المقررة من قبل, ولا يجوز قانوناً أن يترتب عليه المساس بالحق الذي كسبه المدعي على مقتضاها منذ تعيينه في سنة 1928.