الطعن رقم 1105 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين في وظائف معلمات الموسيقي بوزارة المعارف
⚖️ تعيين
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبى وعضوية السيدين علي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المدعى عليها قد عينت مدرسة للموسيقى بوزارة المعارف في أكتوبر سنة 1937 بعد أن أجرى لها امتحان أمام لجنة شكلت لهذا الغرض, فإنه يتعين تطبيق قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 10 من أكتوبر سنة 1950 الذي قضى بأن يكون تعيين معلمات الموسيقى الناجحات في امتحان المسابقة من غير الحاصلات على مؤهلات دراسية مصرية في الدرجة السابعة بأول مربوطها وتعديل حالة الموجودات في الخدمة منهن على هذا الأساس. ومن ثم يكون من حقها أن تمنح الدرجة السابعة براتب قدره عشرة جنيهات ابتداء من تاريخ تعيينها في 2 من أكتوبر سنة 1937. ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى عليها لم تدخل مسابقة بل اجتازت امتحاناً فردياً ما دام الثابت أنها قد أدت فعلاً الامتحان أمام اللجنة التي شكلتها الوزارة خصيصاً لذلك.