⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص بحمل السلاح
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكى موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 58 الصادر في 10 من مايو سنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها نصت على حق وزير الداخلية أو من ينيبه عنه في منح الترخيص في إحراز السلاح أو رفضه أو تقصير مدته, أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة, أو تقييده بأي شرط أو قيد يرى من المصلحة تقييده به أو سحبه في أي وقت. وواضح من إطلاق عبارة هذه المادة وشمولها أن المشرع خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة النطاق في إصدار مثل القرار المطعون فيه, القاضي برفض تجديد الترخيص للمدعي بإحراز سلاح حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته, بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن التي هي قوامة عليه ومسئولة عنه, وبما لا معقب عليها فيه من هذه المحكمة ما دامت لم تتعسف في استعمال سلطتها عند إصداره, وإذا كان المشرع قد حظر في المادة السادسة من القانون المشار إليه منح الترخيص لأشخاص معينين عددهم في هذه المادة, فإن هذا الحظر لا يعطل سلطة الإدارة التقديرية في منح الترخيص أو رفضه أو سحبه بالنسبة إلى غير هؤلاء الأشخاص أو في غير هذه الحالات.