الطعن رقم 1505 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بمزاولة مهنة حمال داخل حلقة الأقطان
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يتحدى به المدعي من أن الترخيص الصادر له من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة مهنة حمال يخوله حق العمل في هذه المهنة داخل حلقة ألاقطان بمدينة دمنهور؛ لأن هذا الترخيص إنما يبيح له مزاولة المهنة ذاتها بوجه عام. أما مزاولتها داخل الحلقة فتستلزم الحصول من المجلس البلدي على ترخيص خاص بذلك طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية, التي تخول المجلس الحق في إنشاء حلقات الأقطان وإدارتها وتنظيم أعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترخيص الذي يمنح بمزاولة مهنة حمال داخل حلقة الأقطان إنما يكون - طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 145 لسنة 1944 - من سلطة المجلس البلدي دون سواه, ولا يملك المجلس التفويض في هذه السلطة أو التنازل عنها لهيئة أخرى طالما أن القانون لم ينص على مثل هذا التفويض, ومن ثم تكون لجنة الشئون الاجتماعية قد تعدت سلطتها وجاوزت حدود اختصاصها عندما أصدرت في 20 و22 من سبتمبر سنة 1952 قراراتها بالترخيص للمدعي وزملائه في العمل فوراً بحلقة الأقطان. هذا إلى أن مهمتها بحسب القرار الذي أصدره المجلس البلدي في 17 من سبتمبر سنة 1952 بإحالة الموضوع إليها كانت مقصورة على تحديد العدد ووضع سياسة ثابتة للسماسرة والقبانية, ولم تتناول ما يتعلق بالتعيين أو الترخيص, ولئن كان المجلس البلدي قد صادق على هذا الترخيص بجلسته المنعقدة في 3 من ديسمبر سنة 1952, إلا أن الوزارة اعترضت عليه, فعدل عنه في 31 من ديسمبر سنة 1952. ومهما يكن من أمر في شأن صدور هذا الترخيص صحيحاً, فإن ذلك لا يمنع المجلس البلدي من إعادة النظر فيه لتأييده أو لإنهائه في ضوء ما يستجد من الظروف المتصلة بصالح العمل وبتنظيمه وإدارته في الحلقة؛ وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 82 من القانون رقم 145 لسنة 1944 التي تنص على أنه "تبقى القرارات التي أصدرتها المجالس في حدود اختصاصها نافذة إلى حين إلغائها أو تعديلها على الوجه المبين بالقانون".