⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي منظورة أمام محكمة القضاء الإداري
⚖️ إحالة
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ إختصاص اللجان القضائية
⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طلبات المدعي في الدعوى الحالية تدخل جميعها في نطاق الاختصاص الذي كان للجان القضائية طبقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1953 باعتبارها من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات, وكان المرسوم سالف الذكر قد صدر في 18 من أغسطس سنة 1952, كما صدرت لائحته التنفيذية في 2 من أكتوبر سنة 1952, في حين أن الدعوى الحالية قد رفعت بعد هذا التاريخ وفي ظل سريان أحكام المرسوم بقانون المشار إليه - وذلك بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة في 8 من فبراير سنة 1953 - وطرحت مباشرة أمام هذه المحكمة بغير طريق الطعن قي قرار اللجنة القضائية المختصة وقتذاك وبغير الالتجاء أولاً إلى هذه اللجنة لاستصدار قرار إداري نهائي فيها يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري - لما كان ذلك, فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في محله ويتعين الأخذ به. أما ما ذهب إليه المدعي من أن القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء المحاكم الإدارية قد أبقى القضايا المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري في اختصاصها على وجه التعميم والإطلاق بالنسبة إلى جميع الدعاوى القائمة والمنظورة وقت نفاذه, وما رتبه على ذلك من عدم وجود مصلحة للحكومة في الدفع بادي الذكر, فمردود بأن القانون المشار إليه قد أسند إلى المحاكم الإدارية الاختصاص الذي كان للجان القضائية بنظر دعوى المدعي, ولم يجز في حالة قيام اللجان القضائية ولا بعد إلغائها وإحلال المحاكم الإدارية محلها, أن ترفع المنازعة مباشرة إلى محكمة القضاء الإداري - أما ما أبقاه في اختصاص هذه المحكمة من الدعاوى المنظورة أمامها وقت نفاذه, فهو ما رفع إليها صحيحاً من هذه الدعاوى, وما هو مقبول أمامها وداخل في اختصاصها وفقاً للقانون, ولم ينصرف قصد المشرع بهذا إلى تصحيح أوضاع خاطئة من الأصل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة بالتطبيق لنص المادة 135 من قانون المرافعات, ليست هي الإحالة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون المرافعات والتي صورتاها: إما قيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى في وقت واحد مع اتحاد الخصوم والموضوع والسبب وتوافر الاختصاص في كلتا الحالتين وكونهما من درجة واحدة, وإما قيام دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى المطلوب إحالتها أما الإحالة التي تقضي بها المحكمة فيما عدا ذلك فتستحق في حالتين, (الأولى): التي نصت عليها المادة 135 في قانون المرافعات وهى جوازية للمحكمة؛ وذلك إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها (الثانية): هي التي نصت عليها المادة 136 من قانون المرافعات وشرطها اتفاق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى وكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى أو كون عدم اختصاصها مما يجوز الاتفاق على مخالفته.