⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1688 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوليس
⚖️ الطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ مجلس البوليس الأعلي
⚖️ بوليس
⚖️ بوليس
⚖️ بوليس
⚖️ بوليس
⚖️ بوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الدعاوى التي يرفعها ذوو الشأن على الحكومة بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو غير ذلك من المنازعات هو أن تصدر قرارات إدارية نهائية من إحدى السلطات الإدارية بمقتضى سلطتها العامة المخولة لها قانوناً, وأن تبنى هذه الدعوى على الطعن في هذه القرارات الإدارية النهائية. ولا مراء في أن الأقدمية تندرج في مدلول الترقية بمعناها الواسع الأعم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نظم القانون هيئة إدارية بعينها ووكل إليها دون غيرها الفصل في نوع معين من القرارات الإدارية, فإنه لا يسوغ لمن يتظلم من هذه القرارات إغفال هذه الهيئة وتخطيها, بل يجب اللجوء إليها واستصدار قرار إداري سابق منها قبل تقديم التظلم إلى محكمة القضاء الإداري, والقصد من هذا هو أن يستغلق أمام الطاعن سبيل التظلم الإداري بصدور قرار نهائي. وإذن فمتى كان يبين من استظهار أحكام قانون هيئات البوليس أنه عهد إلى المجلس الأعلى للبوليس الفصل في الشكاوى الخاصة بأقدمية ضباط البوليس بحيث يكون قراره فيها قاطعاً - أي غير قابل للتظلم منه إلى الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلى جهة رئيسية؛ إذ لا تملك أيتهما العدول عنه, وبذلك لا تجرى عليه مدارج التظلم الإداري - فإن مقتضى ذلك أن يشترط لانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بالفصل في الدعاوى التي تقام للطعن في مثل هذه القرارات أن تقوم هذه الدعاوى على الطعن في القرارات الإدارية النهائية. وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتقدم ابتداء بتظلم إلى المجلس الأعلى للبوليس فيما يشكو منه من تأخير أقدميته في رتبة الملازم ثان, ومن ثم فلم يصدر قرار نهائي من جهة الاختصاص في شأن أقدميته يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة, وترتيباً على ذلك, تكون دعواه سابقة لأوانها, ويتعين قبول الدفع بعدم قبولها.