⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4287 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1949
⚖️ إجراءات
⚖️ إجراءات
⚖️ إجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المقرر بالمادة 15 من قانون مجلس الدولة لإخطار الخصم بالدعوى بعد إيداع صحيفتها هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها السقوط أو البطلان.