الطعن رقم 4287 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1949
⚖️ إجراءات
⚖️ إجراءات
⚖️ إجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المقرر بالمادة 15 من قانون مجلس الدولة لإخطار الخصم بالدعوى بعد إيداع صحيفتها هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها السقوط أو البطلان.