الطعن رقم 1183 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثر الجزاء
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الجزاء الذي وقع على المدعية قد أشتمل - علاوة على الخصم من المرتب - على النقل من منصب ناظر المنتزة الابتدائية الثانوية إلى وكيلة مدرسة بنها الابتدائية الثانوية, ولم يكن النقل - بحسب ظروفه وملابساته - نقلاً مكانياً بل كان متوشجاً بالجزاء؛ إذ ينضح بالسخط على المدعية لنفس السبب الذي جوزيت من أجله بالخصم من المرتب, فهو في نظر مصدره استكمال لعقوبة تأديبية. متى كان ذلك, فإن النقل على هذه الصورة يكون ولا سند له من المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي عددت العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظفين حيث لا يملك وكيل الوزارة إصدار قرار بنقل الموظف استكمالاً لعقوبة تأديبية. ومن ثم فإن القرار المطعون يكون قد صدر مشوباً بمخالفة القانون فيما تعلق بنقل المدعية نقلاً ينطوي على عقوبة تأديبية, مما يتعين معه إلغاءه فيما يتعلق بالنقل.