⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 640 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي
⚖️ تقدير درجات الإمتحان
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي بطلب إلغاء قرار صادر من صملحة الشهر العقاري بإعتبار محرر غير ناقل للملكية
⚖️ صفة في الدعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن في القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري برفض اعتبار المحرر المقدم لها من المدعي غير ناقل للملك على أساس ما أعطته له من رقم مؤقت للشهر, إنما هو طعن في قرار إداري طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري واللائحة التنفيذية له, التي جعلت من اختصاص مصلحة الشهر العقاري مع قلم الاستعلامات الهندسية, مراجعة طلب الشهر من الناحية المساحية ومن جهة تطبيق مستندات التمليك وتحديد العقار وفحص المكلفات لتعيين التكليف الواجب النقل منه, ثم إرسال صورة من المحرر الذي تم شهره بمعرفة مكتب الشهر للمديرية أو المحافظة لتعديل دفاتر التكليف إذا اقتضى المحرر تعديلاً في هذه الدفاتر, وذلك مع مراعاة ما نصت عليه أحكام القانون خاصاً بالتأشيرات عن التسجيلات التي ترد على العقار موضوع المحرر. هذا إلى أن القول بأن القرار المطعون لا يرتب مركزاً قانونياً أو يعدله أو يلغيه, مردود بأن هذا القرار يحمل المديرية على عدم نقل التكاليف, وهو في الوقت ذاته - مقترن بتأشير الشهر برقم مؤقت - يؤثر على مركز المدعي ويعدل فيه فيجعل ملكيته مشوبة غير خالصة. ولهذا يكون القرار المطعون قراراً إدارياً مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن قوام الدفع بعدم القبول هو أن المختص بنقل التكليف هو المديرية لا مصلحة الشهر العقاري؛ إذ أنها غير ذي صفة في ذلك, كما أن تأشير المصلحة على المحرر بأنه غير ناقل للملك هو مجرد إبداء الرأي للمديرية المختصة وليس قراراً إدارياً مما يجعل الدعوى غير مقبولة - فإن هذا الدفع يكون في غير محله؛ لأن مصلحة الشهر العقاري هي المختصة بإصدار التأشيرات التي من ضمنها التأشير الذي تضمنه القرار المطعون فيه, وأن المديرية تتقيد عندئذ بهذا التأشير ولا يجوز لها قانوناً الخروج عليه, وهى إذ تقوم بما تسميه الحكومة عملاً مادياً - وهو نقل التكليف - إنما تباشره في هذه الحالة تنفيذاً للقرار الإداري الصادر لها من مصلحة الشهر العقاري في هذا الصدد. ومن ثم فإن اختصام مصلحة الشهر العقاري إنما هو توجيه للدعوى إلى ذي صفة.