⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1311 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار 17 من مايو سنة 1950
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي تقديم طلب معافاة من الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التنازل بظروفه وملابساته إنما ينصب على طلب المعافاة من رسوم الدعوى الذي كان منظوراً وقت صدور هذا التنازل, وهو لم يتضمن نزولاً عن أصل الحق, فلا يمكن أن يقع على هذه الدعوى التي ما كان لها وجود يوم صدور هذا التنازل؛ إذ أنها إنما رفعت بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة بعد صدوره بأكثر من خمسة شهور, ومن ثم فلا محل لإجابة الحكومة إلى طلب الحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الترقية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 تقضي بأن تكون الترقية في الكادرين الفني العالي والإداري من الدرجات السادسة إلى الثالثة بنسبة 50% للأقدمية و50% بالاختيار للكفاية, وتكون الترقية بالتناوب على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية. ولا يجوز لإعمال هذه القواعد ضم جميع الوظائف التي تخلو من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء إلى ما لا نهاية؛ إذ العبرة في ذلك, إما أن تكون في كل حركة ترقية على حدة على أن تستكمل النسبة في الحركة التالية, أو في كل سنة مالية على حدة, وعلى أي حال فإن ضم الوظائف التي تخلو بغير تحديد, لإعمال نسبة الاختيار أمر غير مقبول.