الطعن رقم 384 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار القومسيون الطبي العام بعدم لياقة المدعي الطبية للخدمة, وقرار فصله من الخدمة, قد صدرا متفقين مع القانون خاليين من عيب سوء استعمال السلطة؛ إذ أن ما أثبته القومسيون الطبي العام عن مرضه كان في حدود اختصاصه وتقديره العملي طبقاً للائحة القومسيون, ونتيجة لما ثبت لديه من كشف طبي, وهو أمر فني يترخص فيه ولا تستطيع المحكمة دحضه أو التدخل في تقديره طالما أنه قد خلا من سوء استعمال السلطة. وليس من شأن الشهادة الاستشارية الطبية المقدمة من المدعي أن تنفي تشخيص المجلس الطبي وهى لم تتضمن بصفة قاطعة ما ينقصه, خصوصاً إذا ما لوحظ أن القومسيون قد أقام استنتاجه على ما كشفه من شكل القلب وتكوينه بينما الطبيب الذي صدرت منه الشهادة قد عنى أكثر ما عنى وقتئذ بحركة القلب وحالة الضغط. كما أن عودة المدعي إلى خدمة الحكومة - بعد الكشف عليه من القومسيون الطبي بالقنال في تاريخ لاحق - لا تحول دون اعتبار قرار القومسيون الطبي العام صحيحاً وقت صدوره, لاحتمال أن يكون قد جد في حالته ما نتج عنه ما انتهى إليه الكشف الطبي الثاني من الناحية الفنية, وهو أمر يتفاوت الرأي العلمي فيه وتختلف فيه وجهات النظر, مما لا يجوز القول معه بأن القرار الأول كان خاطئا أو متعسفاً, وبذلك يكون الفصل قد بنى على أساس صحيح, ولا يكون هناك محل للمطالبة بالتعويض.